الشيخ السبحاني
8
الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء
إلى يوم القيامة ، فتصرف عوائدها في مصالحهم بعد أن يكون للعامل فيها حصّة إزاء عمله . فالخراج ، عبارة عن الضريبة المالية النقدية على الأرض ، مثل أن يدفع العامل عليها عشرة دنانير سنوياً على كلّ جريب . والمقاسمة ، عبارة عن : الشركة في حاصل الأرض الخراجية بالكسر المشاع ، كأن يكون عُشر حاصلاتها للدولة . 5 . الجزية وهي الضريبة العادلة المفروضة على أهل الذمّة على رؤوسهم أو أراضيهم إذا قاموا بشرائط الذمّة المقرّرة في موضعها . 6 . الخمس ويجب في سبعة أشياء أو أكثر كما سيوافيك . الأوّل : الغنائم المأخوذة من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة . الثاني : المعادن من الفضّة والرصاص والصفر والحديد والياقوت والزبرجد وغيرها ، إلى غير ذلك من الموارد التي ستوافيك في الكتاب . 7 . المظالم وهي ما يتعلّق بذمّة الإنسان بتعدّ أو تفريط أو إتلاف في مال الغير إذا لم يعرف صاحبها ، فتحوزها الحكومة الإسلامية وتصرفها في المصارف المقرّرة لها .